المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين

محاسبة - مراجعة - ضرائب - استشارات مالية - دراسة جدوى - دورات تدريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maher
Admin
maher


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 41
الموقع : https://maherelayouti.hooxs.com

الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية Empty
مُساهمةموضوع: الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية   الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية Icon_minitimeالأحد أبريل 24, 2011 12:50 pm

الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية
مع تطور النظم الضريبية أصبحت الضرائب أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية ومصدر من مصادر التمويل الداخلي لإحداث عملية التنمية الاقتصادية والدفع بعجلاتها .
حيث أن عجلات التنمية الاقتصادية لا تدور من تلقاء نفسها ولا يقتصر دور الضرائب في عملية التحصيل كما كان سابقاً لتمويل الإنفاق الحكومي بتحقيق إيرادات فقط بل إن هناك عدة أهداف للضرائب ومنها على سبيل المثال :
تحقيق العدالة الاجتماعية .
تنظيم تداول بعض السلع والحد من التوسع في استهلاكها .
تمويل الإنفاق الحكومي على الاستثمار .
وإذا كان فرض الضريبة لأهداف تخدم المجتمع فإن الأمر يتطلب التدخل المستمر من جانب الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية للدفع بعجلات التنمية .
وهذا ما تسعى مصلحة الضرائب إليه من خلال تحديث التشريعات الضريبية لتبسيط الإجراءات والتعامل بشفافية ووضوح بين جمهور المكلفين والإدارة الضريبية وبما يكفل تشجيع وحماية المشروعات .
وبما يخدم أهداف التنمية لتمويل الإنفاق الاستثماري والذي يتمثل بقيام الدولة بإقامة المشروعات الاستثمارية في بناء المدارس والمستشفيات وبناء الجامعات وشق الطرقات وغيرها من المشروعات الاستثمارية إضافة إلى المصروفات الحكومية على الإنفاق الجاري .
وقد قامت مصلحة الضرائب بإصدار الكثير من التعليمات وتحديث التشريعات الضريبية سواءً في الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة .
وفي مجال الضرائب غير المباشرة : تم تحديث القانون رقم 70 لسنة 91م الخاص بضرائب الإنتاج والإستهلاك على السلع والخدمات والذي كان يسري على كل منشأة أو مكلف ينتج أو يستورد أو يبيع أو يقدم خدمة خاضعة للضرائب بنسبة ضريبة تتراوح ما بين 10% - 25% وبعض السلع إلى 65% .
وقد تم تحديث التشريع الضريبي بإصدار القانون رقم 19 لسنة 2001م الخاص بالضريبة العامة على المبيعات بعد أن تم مناقشته وتمحيصه من قبل البرلمان الذي رأي فيه خدمة أهداف التنمية .
إلا أنه ومن الملاحظ أن هناك من يحلو لهم من بعض فئات المكلفين العمل على تعطيل تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته بحجج واهية حتى لا تتم عملية التنمية في البلاد رغم إدراكهم أن القانون جاء بميزات لم تكن تتوافر في القانون السابق وعمل على تخفيض نسبة الضريبة إلى 5% بدلاً مما كانت بين (10% - 25%) في القانون رقم 70 لسنة 91م .
والضريبة العامة على المبيعات تطبق في معظم بلدان العالم وبنسب ضريبة مرتفعة تصل ما بين (18%- 20%) وهي ضريبة يتحمل عبئها المستهلك النهائي ولا تضاف إلى تكلفة السلعة ودور المكلف (الممول) هو دور الوسيط بين الإدارة الضريبية والمستهلك النهائي للسلعة من حيث احتساب الضريبة على قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة واحتسابها في فاتورة البيع وتوريدها إلى مصلحة الضرائب الإدارة المختصة وهي الإدارة العامة للوحدة التنفيذية لكبار المكلفين وفروعها من خلال الإقرار المقدم من المكلف (الإقرار الصحيح ) كربط ذاتي من قبل المكلف .
وينحصر دور المكلف كما هو الحال في ضريبة المرتبات والأجور عن العمالة المستخدمة لدى رب العمل (المكلف) .
وحيث أن نسبة الضريبة قد انخفضت إلى 5% بدلاً مما كانت عليه سابقاً بين 10% - 25% فإن أسعار السلع لا بد من أن تنخفض وانخفاض الأسعار سيؤدي إلى زيادة الطلب من جهة والادخار من جهة أخرى وبالتالي قيام المشروعات بزيادة العرض لمواجهة ذلك الطلب المتزايد وزيادة العرض (الإنتاج) يتطلب تحريك عناصر العمل وهنا يبدأ تحريك عجلات النمو لذلك فإن تدخل الدولة بتعديل التشريعات له دور في التنمية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التزام جميع المكلفين بتنفيذ القانون وتوريد الضريبة سيؤدي إلى زيادة مدخرات الحكومة المتمثلة في الفرق بين حصيلة الضرائب والإنفاق الجاري على الحكومة والذي سيواجه إلى إقامة المشروعات الاستثمارية التي تتطلب موارد بشرية وطبيعية .
ومن هنا يتم تحريك عجلات التنمية الاقتصادية .
هذا في حالة التطبيق الفعلي للقوانين الضريبية ومنها قانون ضريبة المبيعات العامة .
ويجب الإشارة إلى أن الدول المتقدمة وصلت إلى ما وصلت إليه بالتزام أفرادها بتنفيذ القوانين الصادرة وليس بتعطيلها .
كما أن بعض الدول التي كانت تصنف من ضمن الدول المتخلفة اقتصادياً إلى وقت قريب خرجت من هذا المفهوم بالتزام أفراد المجتمع بها بتنفيذ القوانين وأداء الضرائب .
ولأحداث عملية التنمية يتطلب تضافر جهود كل أفراد المجتمع من المكلفين الممولين بالالتزام بتنفيذ القوانين الضريبية وتأدية الضريبة المستحقة إلى الإدارة الضريبية المختصة وذلك من خلال القيام بالأتي :-
‌أ- قيام المكلف بالتسجيل لدى الإدارة الضريبة .
‌ب- الالتزام بالفواتير والسجلات الحسابية .
‌ج- تقديم الإقرار الصحيح وأداء الضريبة المستحقة .
ونتناول كل منها بشكل مختصر على النحو التالي :-
أ‌- قيام المكلفين بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية : الزم القانون رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته كل مكلف بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ خمسين مليون ريال سواء خلال السنة أو جزء منها . أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب الإدارة العامة للوحدة التنفيذية لكبار المكلفين أو فروعها بطلب تسجيل اسمه وبياناته لأغراض الضريبة العامة على المبيعات .
ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن جميع الأنشطة التي يزاولها المكلف في الجمهورية .
وسواء كانت المبيعات جملة أو تجزئة أو بأي صورة من الصور الناقلة للملكية على أن يرفق في طلب التسجيل صور الوثائق التالية .
1- صورة من التراخيص بمزاولة النشاط .
2- صورة معتمدة من قرار التأسيس وعقود الإنشاء .
3- صورة من السجل التجاري .
4- صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر .
5- صورة من البطاقة الضريبية .
ويمنح المكلف شهادة تسجيل تصدرها الإدارة الضريبية وتضع في مكان ظاهر للعيان في منشأته ويضع صور طبق الأصل في الفروع .
ومن حق المكلف أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في الحالات التالية :-
1- إذا حقق مبيعات تقل عن حد التسجيل .
2- إذا توقف عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة .
3- في حالة تصفية النشاط .
4- إذا ثبت أن المسجل طوعياً لم يعد يمارس النشاط الوارد بطلب التسجيل
ومن مميزات الشخص المسجل الأتي :
1- إقبال العملاء للشراء من الشخص المسجل وبالذات الجهات والمنظمات المعفية التي سيكون إقبالها على شراء السلع والخدمات من الأشخاص المسجلين لدى الإدارة الضريبية لأنهم سيقومون باسترداد الضريبة التي يدفعونها وبالتالي فإن هذه الجهات لن تقوم بالشراء من غير المسجلين .
2- خصم ضريبة المدخلات .
3- استرداد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي صدرت للخارج أو إلى المناطق والأسواق الحرة .
4- قيام المكلف باحتساب الضريبة من تلقاء نفسه وتقديم الإقرار من خلال الافصاح عن جميع العمليات بصدق وأمانة وتسديد الضريبة المستحقة .
5- قيام الإدارة الضريبية بقبول إقرار المكلف متى ما ثبت صحته واستناده للسجلات .
6- تجنب المكلف عملية الربط التقديري .
ب‌- الالتزام بالسجلات والفواتير : ألزم القانون المكلف المسجل بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري والتي يسجل فيها العمليات التي يقوم بها ومن هذه السجلات سجل المشتريات – سجل المبيعات – سجل المردودات – سجل الصادرات – سجل المخازن – سجل خاص يسمى ملخص الضريبة
كما ألزم القانون الالتزام بالفواتير وإيضاح اسم المسجل ورقم تسجيله وكذلك اسم المشتري ورقم تسجيله وبيان السلعة أو الخدمة والضريبة المقررة على السلعة أو الخدمة وفي حالة السلع والخدمات المعفية يجب إثبات عبارة بيع معفي من الضريبة في المكان المخصص لها .
ومن مميزات الالتزام بالسجلات والفواتير الأتي :-
1- معرفة المركز المالي للمنشأة .
2- سلامة معاملة المنشأة مع الغير .
3- سلامة نظام المراقبة الداخلية للمنشأة .
4- الاعتماد على السجلات متى ما كانت صحيحة في عملية احتساب الضريبة وعدم اللجوء إلى التقدير في كل من احتساب ضريبة الدخل وضريبة المبيعات العام .
5- الخصم والإضافة للضريبة في حالة المردودات للمبيعات و المشتريات .
6- الاعتماد على السجلات في حالة وجود النزاعات التجارية .

وإلى لقاء آخر ؛؛؛؛

بقلم / احمد الجنيد
مدير إدارة الاستثمار










‌ج- الإقرارات الضريبية : الإقرار الضريبي هو أحد الإجراءات الدائمة في علاقات المكلفين المسجلين بالإدارة الضريبية وكما سبق وأن أشرنا بأن كل شخص بلغت مبيعاته السنوية أو في أي فترة مبلغ خمسون ريال الالتزام بتسجيل نفسه لدى الإدارة الضريبية وتقديم إقراراه .
والإقرار لغة هو الاعتراف ومالياً هو الإيضاح عن حقيقة تعاملات المكلف عن كل فترة ضريبية .
والإقرار هو وثيقة مكتوبة يلتزم المسجل بتقديمه في نهاية كل فترة ضريبية شهر وفقاَ للنموذج المعد من الإدارة الضريبية يتم فيه توضيح العمليات التي تمت خلال الفترة على النحو الأتي :-
المبيعات قبل إضافة الضريبة وتشمل :
- إجمالي المبيعات المحلية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% ومقدار الضريبة المستحقة .
- إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات المصدرة للخارج أو للمناطق والأسواق .
المشتريات وتشمل :-
- إجمالي قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والقابلة للخصم من الضريبة المستحقة .
- إجمالي قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية والمستوردة المعفاة من الضريبة .
- إجمالي قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية والمستوردة وغير القابلة للخصم من الضريبة المستحقة ومنها على سبيل المثال .
1- المشتريات من أشخاص غير مسجلين .
2- مشتريات قطع غيار الأجهزة والمعدات الإنتاجية .
3- مشتريات السلع والخدمات المستعملة في الأغراض الخاصة .
- التسويات الضريبة .
- إجمالي ضريبة المدخلات .
بيان الضريبة الواجب أدائها وتشمل :
- الضريبة المستحقة .
- إجمالي الخصميات والمتمثلة في (ضريبة المدخلات) .
- الضريبة واجبة السداد أو رصيد دائن مرحل إلى الشهر التالي على أن يرفق بالإقرار الأتي :-
1- كشف يوضح فواتير المبيعات بحسب تسلسلها .
2- كشف يوضح فواتير المشتريات .
3- كشف يوضح إشعارات الإضافة وإشعارات الخصم بحسب تسلسلها .
ويتم التوقيع على الإقرار من قبل المسجل أو من ينوبه قانوناً ويكون الإقرار مختوماً بالختم الرسمي للمنشأة .
ويجب على المسجل أن يقدم الإقرار ويسدد الضريبة المستحقة من واقعة فور تقديم الإقرار سواء عن طريق صندوق الإدارة الضريبية المختصة أو أحد البنوك المخولة بذلك خلال (21) الأولى من الشهر التالي للشهر السابق (الذي تم فيه البيع) .
وقد عملت مصلحة الضرائب على إصدار العديد من التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع المكلفين على الامتثال الطوعي لتقديم إقراراتهم بكل شفافية ووضوح وربط الضريبة من ذات المكلف ومنها قرار الربط الذاتي فمتى ما ثبت اشتمال الإقرار على البيانات والمعلومات وافية وكانت مطابقة للمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية ومستندة ومطابقة إلى السجلات الصحيحة والسليمة للمنشأة محاسبياً وإن إجراءات الخصم سليمة وتم تسديد الضريبة . تم قبول إقرار المكلف .
وإلى لقاء آخر ؛؛؛؛
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maherelayouti.hooxs.com
 
الضرائب أداة لتحريك عجلات التنمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الضرائب واهدافها
» قانون الضرائب العقارية عام 2008
» دبلومة اعداد محاسب الضرائب المحترف باعتماد هارفارد الدولية_بريطانيا
» دبلومة اعداد محاسب الضرائب المحترف باعتماد هارفارد الدولية _ بريطانيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين :: منتدى الضرائب-
انتقل الى: