المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين

محاسبة - مراجعة - ضرائب - استشارات مالية - دراسة جدوى - دورات تدريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مراحل التاسيس عامة ( شركات افراد - شركات اشخاص - شركات اموال )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maher
Admin
maher


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 40
الموقع : https://maherelayouti.hooxs.com

مراحل التاسيس عامة ( شركات افراد - شركات اشخاص - شركات اموال ) Empty
مُساهمةموضوع: مراحل التاسيس عامة ( شركات افراد - شركات اشخاص - شركات اموال )   مراحل التاسيس عامة ( شركات افراد - شركات اشخاص - شركات اموال ) Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 21, 2011 3:05 pm

مراحل التاسيس
اولا / التوثيق والتصديق كالاتى :-
التصديق علي التوقيع
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
الشروط:
أن يكون صاحب الشأن أهلاً لاتخاذ الإجراء المطلوب
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ المحرر المطلوب التصديق على التوقيعات فيه
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
التقدم لمكتب التوثيق بالمستندات المطلوبة
التكلفة:
40 قرشاً
المدة:
ذات اليوم

توثيق عقد إيجار
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ عقد الإيجار المطلوب توثيقه
ـ البطاقة الشخصية أو العائلية
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
1- يتقدم العميل (المستأجر) والمالك (المؤجر) إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان المشروع ومعهما المستندات المطلوبة
2- دفع رسوم التوثيق طبقاً للقيمة الإيجارية


توثيق عقد التمليك
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ عقد التمليك المطلوب توثيقه
ـ البطاقة الشخصية أو العائلية
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
1- يتقدم البائع أو وكيل رسمي عنه والمشتري (العميل) للمأمورية ومعهما المستندات المطلوبة
2- دفع رسوم التوثيق طبقاً للقانون
توثيق عقد شركة تضامن
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ عقد الشركة المطلوب توثيقه
ـ البطاقة الشخصية أو العائلية
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
1- يتقدم العميل ومعه الشركاء والمستندات المطلوبة
2- دفع رسوم التوثيق طبقاً للقانون

ثانيا / فتح الملف الضريبى للشركة :-
استخراج البطاقة الضريبية (للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
 صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد ملكية لمقر النشاط أو صورة عقد البيع أو التنازل في حالة ما إذا كان الممول قد اشترى منشأته من آخرين.
 صورة إيصال تأمين عداد الإنارة
 صورة البطاقة الشخصية (أو العائلية) أو جواز السفر للممول ولشركائه في حالة الشركات.
 صورة التوكيل في حالة عدم حضور الممول شخصياً
 صورة عقد الشركة (موثق/مسجل) في حالة الشركات
الخطوات:
1- تقديم إخطار مزاولة النشاط للمأمورية المختصة على نموذج (16 حصر) للمنشأة الفردية والنموذج (17 حصر) للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ مزاولة هذا النشاط.
2- يتقدم الممول بطلب (نموذج 18 حصر) إلى المأمورية التابع لها مقر النشاط مرفقاً به المستندات المطلوبة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: tpservice@incometax.gov.eg
ت: 3331003

استخراج البطاقة الضريبية (شركات أموال) الخاضعة لقانون 159/1981 والقانون 95/1992
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
 طلب استخراج بطاقة ضريبية (نموذج 18)
 عقد الإيجار أو التمليك
 السجل التجاري
 توكيل من المؤسسين
 شهادة من مصلحة الشركات الخاضعة للقانون 159/1981 أو شهادة من الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 95/1992.
 العقد الابتدائي للشركة معتمد من مصلحة الشركات وموثق طبقاً للقانون 159/1981 أو المعتمد من الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 95/1992.
الخطوات:
 التقدم بإخطار مزاولة النشاط للأشخاص الاعتبارية على النموذج رقم (17) حصر خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
 تقديم المستندات المطلوبة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: tpservice@incometax.gov.eg
ت: 3331003

استخراج البطاقة الضريبية لشركات الخاضعة للقانون 8/1997
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
 عقد تأسيس الشركة الموثق
 قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاص بالترخيص بتأسيس الشركة أو المنشأة.
 مستند حيازة مكان ممارسة النشاط باسم الشركة لكل من المركز الرئيسي والفروع سواء كان إيجار أو تمليك أو تخصيص من إحدى المدن أو المناطق الصناعية.
 صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء وشهادات الميلاد للقصر منهم.
 صور التوكيلات.
 وللشركات التي تزاول النشاط داخل المناطق الحرة، يضاف إلى ما سبق:
o قرار الترخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة
o قرار شغل الأرض
 وللشركات التي تزاول نشاطها في المناطق الحرة الخاصة:
o يستبدل قرار شغل الأرض بسند حيازة الأرض وتستكمل باقي المستندات
الخطوات:
تقديم المستندات لمأمورية ضرائب الاستثمار
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: tpservice@incometax.gov.eg
ت: 3331003

إقرار ضريبي دوري في نهاية كل عام
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:
 أن يقوم الممول أو من يمثله قانوناً بكتابة التقرير والتوقيع عليه
 إذا تم إعداد الإقرار من قبل محاسب مستقل فيلزم توقيع المحاسب على الإقرار مع توقيع الممول أو من يمثله قانوناً وإلا أعتبر الإقرار كأن لم يكن.
 إذا زاد رقم الأعمال للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص عن 2 مليون جنيه أو كان الممول من شركات الأموال، يجب اعتماد الإقرار من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين.
 شروط مد أجل تقديم الإقرار:
o إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ب15 يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه، يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة 60 يوماً وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها. ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي على النموذج رقم 26 طلبات.
 شروط تقديم الممول لإقرار معدل:
o إذا اكتشف الممول خطأ أو سهواً في إقراره الضريبي وقام بتقديم إقرار ضريبي معدل خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الأصلي، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ولا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار جريمة جنائية.
o إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة (ال5 سنوات التالية للسنة المقدم عنها الإقرار) سهواً أو خطأً في إقراره الضريبي الذي سبق تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ويتحمل الممول مقابل التأخير الناتج عن فرق الضريبة
o لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) إذا كان شخصاً طبيعياً ( منشأة فردية) أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية (الشركات، أياً كان شكلها)
الخطوات:
 يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية تبعاً لطبيعة النشاط إلى المأمورية المختصة في المواعيد التالية:
o في الشهور الثلاثة الأولى من العام التالي للأنشطة الفردية، وتبدأ من 1/1 حتى 31/3 من كل سنة عن السنة السابقة
o الأشخاص الاعتبارية تقدم الإقرار خلال القترة من 1/1 وحتى 30/4 من كل سنة عن السنة السابقة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.
 حالات تستثنى من هذه المواعيد وفقاً لما يلي:
o في حالة وفاة الشخص الطبيعي: في حالة وفاة الممول خلال السنة، يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة وتؤدى الضريبة المستحقة من مال التركة
o في حالة انقطاع الإقامة: على الشخص الطبيعي الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته ب60 يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب مفاجئ خارج عن إرادته
o في حالة التوقف الكلي عن النشاط: على الممول الذي توقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال 60يوماً من تاريخ التوقف.
o في حالة التنازل: يلتزم المتنازل عن كل أو بعض المنشأة خلال 60 يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: tpservice@incometax.gov.eg
ت: 3331003
إقرار نهاية النشاط (التوقف نهائياً أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو (28إقرارات) للأشخاص الاعتبارية
الخطوات:
1. يقدم الإخطار بالتوقف على نموذج (25 توقف) خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف
2. يقدم إقرار التوقف خلال 60 يوماً من تاريخ التوقف
3. يقدم الممول طلب تحديد موقفه الضريبي على نموذج (16 طلبات) بعد تقديم الإقرار الملتزم به قانوناً مع سداد خمسة جنيهات
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: tpservice@incometax.gov.eg
ت: 3331003

التسجيل في ضرائب المبيعات
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية – ضرائب المبيعات
الوزارة:
المالية
الشروط:
 المكلف بالتسجيل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري توفر به الآتي:
o بلغ حد التسجيل لدى المصلحة وهو بلوغ حجم المبيعات خلال السنة أو جزء منها مبلغ 54 ألف جنية للمنشآت الصناعية والخدمية و150 ألف جنية للمنشآت التجارية
o كل منتج صناعي لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11/1991 مهما كان حجم المبيعات
o كل مستورد بغرض الإتجار مهما كان حجم مبيعاته
o وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم
 من الممكن إتمام التسجيل مبدئياً في وجود البطاقة الضريبية مع استكمال باقي المستندات لاحقاً.
 يجوز لمن لم يصل إلى حد التسجيل ويرغب في التسجيل بالمصلحة أن يتقدم للتسجيل (اختيارياً).
البيانات والمستندات المطلوبة:
 أصل وصورة من (سيتم الاطلاع على أصل المستندات فقط والاحتفاظ بالصورة):
o البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل رسمي.
o عقد الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص أو قرار التأسيس بالنسبة لأشكال الشركات الأخرى.
o البطاقة الضريبية.
o السجل التجاري.
o ترخيص مزاولة المهنة إن وجد (مثل البطاقة الاستيرادية أو القيد في سجل اتحاد المقاولين، إلخ). وإذا كان هناك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط تكتب قائمة بها بيان منفصل وترفق بطلب التسجيل.
o بيان بأسماء وعناوين وأنشطة الفروع والمخازن التابعة للمنشأة إن وجدت.
o إذا كان للمنشأة أية فروع يكتب عددها ويرفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا.
الخطوات:
 التقدم لمأمورية ضرائب المبيعات الواقع في نطاقها الجغرافي المركز الرئيسي للنشاط وتقديم المستندات المطلوبة
 ملء نموذج طلب التسجيل والذي تتضمن بياناته:
o اسم المنشأة
o السمة التجارية
o الرقم الضريبي الوارد ببطاقة التسجيل الضريبي الصادر من الضرائب العامة
o الشكل القانوني للمنشأة واسم المسئول عنها
o عنوان المنشأة والرقم البريدى ورقم صندوق البريد والذي سيتم من خلاله مراسلة صاحب المنشأة
o رقم التليفون
o عدد الفروع إن وجدت (إذا كان للمنشأة أية فروع يكتب عددها ويرفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا)
o عــــدد المخازن إن وجدت و يرفق بيان بعناوينها
o النشاط الرئيسي
o نوع السلع والخدمات
o رقم ترخيص مزاولة النشاط وجهة وتاريخ إصداره (إذا كان هناك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط ترفق قائمة بها بيان منفصل)
o رقم السجل التجاري وتاريخ إصداره
o إجمالي قيمة المبيعات من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها وكذلك مقابل الخدمات المؤداة خلال السنة المالية أو جزء منها متى بلغت حد التسجيل.
o اسم المأمورية السابق التسجيل بها في حالة ما إذا كان قد سبق إلغاء التسجيل بالمصلحة
 عند حدوث أية تغييرات على البيانات السابق تدوينها في طلب التسجيل يجب إخطار المصلحة بها خلال 21 يوماً من حدوث هذه التغييرات
 تصدر المصلحة شهادة تسجيل عليها رقم التسجيل موقعة ومختومة بخاتم المصلحة ونسخة لكل فرع من الفروع إن وجدت
 يمكن للمستوردين الحصول على صورة طبق الأصل مختومة بخاتم أصلى لتقديمها لمصلحة الجمارك لأغراض الاستيراد
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
 خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
 الرقم المجاني 08008009800
 للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
 البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : appeals@salestax.gov.eg
 البريد الإلكتروني لطلب أى معلومات من المصلحة : info@salestax.gov.eg
 البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : help@salestax.gov.eg

رد ضريبة المبيعات فورياً للمُسجلين على السلع والخدمات المصدرة ولغير المسجلين بعد التحقق من صحة المُستندات قبل الرد
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:
 أن تكون السلعة قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية.
 ألا تكون السلع المصدرة سلعاً مستعملة.
 أن يتم التصدير بمعرفة مصلحة الجمارك.
 أن تتوافر عند الرد المستندات الدالة على التصدير ( نموذج 13 جمارك ) والمستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على المدخلات ( فاتورة ضريبة أو شهادة وارد)
البيانات والمستندات المطلوبة:
 نموذج 13 جمارك
 فاتورة ضريبة أو شهادة وارد
الخطوات:
يتقدم طالب رد الضريبة للمأمورية المختصة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
 خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
 الرقم المجاني 08008009800
 للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
 البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : appeals@salestax.gov.eg
 البريد الإلكتروني لطلب اى معلومات من المصلحة : info@salestax.gov.eg
 البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : help@salestax.gov.eg

الخدمات التدريبية فى كافة الأمور المتعلقة بضريبة المبيعات
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الخطوات:
التقدم إلى المصلحة للحصول على تلك الدورات
للاتصال:
56 طريق مصر / حلوان الزراعي ـ برج بدر ـ مركز تدريب الضرائب على المبيعات ـ المعادي ـ القاهرة ــ فاكس: 3597794 : تليفون : 3597405 ـ إدارة التسويق :7514722

ثالثا / التامينات الاجتماعية :-
فتح ملف تأميني للمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك صاحب العمل نفسه أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب اشتراك منشأة (نموذج هيئة س2)
2- عدد (3) نماذج توقيع لصاحب العمل أو المدير المسئول
3- صور من المستندات الآتية بعد مطابقتها بالأصل
4- قرار إنشاء الشركة أو الترخيص بالنشاط
 البطاقة الضريبية
 السجل التجارى
 عقد تمليك أو استئجار مقر المنشأة
الخطوات:
1- تقديم طلب الاشتراك وصور المستندات للمكتب الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافي
2- يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات على أصولها
3- يقوم المكتب بالتحرى عن جدية النشاط
4- يقوم المكتب بتسجيل اشتراك المنشأة على الحاسب الآلى
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج هيئة س2
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية النمطى الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى
المدة:
أسبوع
لتأمين على صاحب العمل
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
1- السن لا يقل عن 21 عاماً ولا يتجاوز الـ 60 عاماً
2- أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك صاحب العمل نفسه أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س7)
2- صورة من شهادة أو مستخرج الميلاد فى حال عدم حصوله على رقم تأمينى أو بطاقة الحالة المدنية
3- صور يتم مطابقتها على الأصل للمستند الدال على أنه صاحب عمل مثل:
 ترخيص مزاولة النشاط أو قرار إنشاء الشركة
 عقد تكوين الشركة إذا كان شريكاً متضامناً
الخطوات:
1- التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س7) وصور المستندات
2- يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات بالأصول
3- يتم الاستعلام على الحاسب الآلى عن الموقف الحالى لصاحب العمل
4- يتم تسجيل رقم تأمينى لصاحب العمل فى حال عدم حصوله عليه ثم تسجيل الاشتراك
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج هيئة س7
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية النمطى الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى
المدة:
اليوم التالى لتقديم الطلب والمستندات
التأمين على العاملين بالمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
2- أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منظمة
3- بالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تسرى عليهم أحكام تأمين إصابات العمل فقط
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب اشتراك مؤمن عليه نموذج هيئة س1 عن كل عامل
2- صورة من شهادة أو مستخرج الميلاد لكل عامل فى حال عدم حصوله على رقم تأمينى أو بطاقة الحالة المدنية
3- صورة من عقد العمل المحرر مع العامل
4- صورة من المؤهل الدراسي أو البطاقة النقابية فى حال المهن التى تستوجب ذلك
الخطوات:
1- التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه
2- يتم الاستعلام بمعرفة المكتب عن الرقم التأميني والموقف الحالى لكل مؤمن عليه ومطابقة توقيع صاحب العمل على الطلب
3- يتم منح كل عامل رقم تأمينى فى حال عدم الحصول عليه ثم تسجيل الاشتراك
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج طلب الاشتراك هيئة س1
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
اليوم التالى لتقديم الطلب

رابعا / الغرفة التجارية واستخراج سجل التجارى :-
التسجيل بالغرفة لاستخراج السجل التجارى
الجهة:
الغرفة التجارية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خطاب من الوحدة المحلية أو الحي التابع له مكان المشروع صادر إلى الغرفة التجارية بما يفيد بالموافقة أو بالترخيص
2- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق بالشهر العقاري.
3- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وللشركاء إن وجدوا.
4- صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا.
5- صورة من عقد شركة التضامن إن وجد.
الخطوات:
1- يتقدم العميل إلى الغرفة التجارية بالمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة مزاولة
2- يتم سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون للحصول على شهادة مزاولة.
التكلفة:
1- شهادة المزاولة : من 24 إلى 200 جنيه طبقاً لحجم رأس مال اشتراك الغرفة
2- شهادة الشركات : 29.4 جنيه
للاتصال:
7954810 /7951164 /7943801
المدة:
نفس اليوم
القيد بالسجل التجاري
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- شهادة الترخيص بالمزاولة من الغرفة التجارية.
2- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق بالشهر العقاري.
3- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وللشركاء إن وجدوا.
4- صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا.
5- صورة من عقد شركة التضامن إن وجد.
الخطوات:
1- يتقدم العميل بالخطاب الصادر من المجلس المحلي أو الحي التابع له المشروع إلى السجل التجاري بما يفيد بالموافقة أو بالترخيص ويرفق به المستندات المطلوبة
2- يتم سداد الرسوم المقررة طبقا للقانون للحصول على السجل التجاري
التكلفة:
1- 40 جنيه لقيد الفرد
2- 94.5 جنيه للشريك
3- 69.5 جنيه للشركة
للاتصال:
9186021
المدة:
يوم واحد
تجديد القيد بالسجل التجارى
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
بعد مرور خمس سنوات
البيانات والمستندات المطلوبة:
إيصال سداد الغرفة التجارية
الخطوات:
يتقدم صاحب الشأن أو وكيله القانونى ومعه إيصال سداد الغرفة التجارية
التكلفة:
1- 40 جنيه للفرد
2- 44.5 جنيه للشركة
للاتصال:
9186021
المدة:
يوم واحد
مستخرج السجل التجاري
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- رقم القيد بالسجل التجاري
2- طلب للحصول على مستخرج
الخطوات:
يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجاري المختص مقروناً به رقم السجل
التكلفة:
2.4 جنيه
للاتصال:
9186021
المدة:
يومان


خامسا / القيد فى السجل الصناعى :-
شهادة قيد المنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة خمس سنوات)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1- طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2- إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3- رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
5- شهادة القيد بالسجل التجارى
6- شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة 2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد
7- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
8- عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1- استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.
2- إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
4- تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
التكلفة:
205.40 جنيهات
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات المطابقة لواقع المصنع

شهادة قيد مؤقتة للمنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة ستة أشهر وتجدد)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1- طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2- إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3- خطاب جارى السير فى إجراءات إصدار رخصة التشغيل من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
5- شهادة القيد بالسجل التجارى
6- شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة 2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد
7- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
8- صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1- استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.
2- إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
4- تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
التكلفة:
500.40 جنيه
و 1000.40 جنيه عن كل تجديد
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات
شهادة قيد مؤقتة للمنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة 15 يوماً ولمرة واحدة فقط ـ لا تجدد)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
 تقدم الخدمة فقط للمنشآت التى لديها مستلزمات إنتاج بالجمارك ولم تتمكن من الحصول على المستندات المطلوبة لإصدار شهادة قيد مؤقتة لمدة ستة أشهر
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1- طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2- إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3- ما يفيد تقدم المنشأة للوحدة المحلية لاستخراج رخصة التشغيل
4- بوالص الشحن الخاصة بمستلزمات الإنتاج
الخطوات:
1- استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات المطلوبة
2- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
3- يتم صدور الشهادة
4- تتولى المنشأة استكمال باقى المستندات المطلوبة سواء للحصول على شهادة مؤقتة سارية لمدة ستة أشهر أو شهادة سارية لمدة خمس سنوات وذلك فى خلال الشهر
التكلفة:
500.40 جنيه
للاتصال:
7941913
المدة:
يوم من تقديم الطلب مستوفى المستندات
تعديل بيانات قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة معدلة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1- طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2- إخطار الهيئة العامة للتصنيع على التعديل
3- شهادة السجل الصادرة من الهيئة قبل التعديل
4- رخصة التشغيل من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة شاملة التعديل
5- عقد المعونة الفنية فى حالة إضافة منتجات جديدة للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1- استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها
2- إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى المنتجات المضافة أو الجديدة
3- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
التكلفة:
202.40 جنيه
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات

تجديد قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة القيد
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1- طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2- شهادة القيد المنتهية
3- رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4- شهادة القيد بالسجل التجارى مجددة
5- شهادة استمرار التأمين على العاملين
6- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
7- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
الخطوات:
1- استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها
2- إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
التكلفة:
205.40 جنيهات
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maherelayouti.hooxs.com
 
مراحل التاسيس عامة ( شركات افراد - شركات اشخاص - شركات اموال )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة عقد شركات اشخاص ( تضامن - توصية بسيطة )
» اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة فى تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
» نسب مجمل الربح للمنشات الصغيرة فئة(أ)اشخاص طبيعين
» المحاسبة فى شركات السياحة
» المذكرة الايضاحية لمشروع قانون شركات الاموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين :: منتدى تاسيس الشركات-
انتقل الى: