المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين

محاسبة - مراجعة - ضرائب - استشارات مالية - دراسة جدوى - دورات تدريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maher
Admin
maher


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 40
الموقع : https://maherelayouti.hooxs.com

قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل   Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل    قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل   Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 4:13 pm

قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل *

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق .

( المادة الثانية )

يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة آلتي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي .
وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .

( المادة الثالثة )

يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة .

( المادة الرابعة )
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.
( المادة الخامسة )
يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه( ).
ويكون صرف هذا المعاش وفقاً للأولويات التي يحدده قرار من وزير التأمينات .
وتخصم من المعاش قيمة اشتراكات المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 6 ) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك في حدود ربع المعاش المستحق , ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين في حدود النصيب المستحق لكل منهم و بما لا يجاوز ربع هذا النصيب .
و في حالة استحقاق معاش أخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات ، أو وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية آو الاعتماد المشار إليهما .

( المادة السادسة )=
لوزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي يمنحها للحساب المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المرافق .
وتسري أحكام القانون المرافق في شأن المعاشات التي يتم إلزام الحساب المشار إليه بها .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 رجب سنة 1400 هـ ( 26 مايو سنة 1980 م )

قانون التأمتن الاجتماعي الشامل
الباب الأول
في التعاريف ونظام التأمتن و مجال تطبيقه

مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( أ ) الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
( ب) المؤمن عليه : من تسري عليه أحكام هذا القانون .
( جـ) العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق و بين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه .
( د ) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي .

مادة 2- يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .
ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها . (1)
كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه . (1)

وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (1)

مادة 4- يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و ألا تجاوز الخامسة و الستين .
و تثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، و في حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي أخر تحدده اللائحة التنفيذية .
و في جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه .

مادة 5 – يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الباب الثاني
في إنشاء الحساب الخاص بالتأمين
و تمويله و فحصه و كيفية استثماره

مادة 6 – يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تكون موارده كالآتي :
1ـ المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التى يكفلها هذا القانون.
2- المبالغ التي يخصصها بنك ناصر الاجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك .
3- نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة .
4- مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها .
5- رسم مقداره جنيه يفرض علي تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها .
6- رسم يفرض علي مالكي الأراضي الزراعية قدره مائتان و خمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من الأراضي الصالحة للزراعة ، وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان أو جزء منه من أراضى الحدائق .
ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحدائق التي تخضع لهذا الرسم و القواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا .
7 - رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لاحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها .
ويستحق الرسم المشار إليه في البندين ( 6و7 ) ولو كان مالك الأرض آو حائزها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم و المبالغ المنصوص عليها في البنود ( 4, 5, 6, 7 ) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية .
8 ـ اشتراك شهري قدره ثلاثمائة مليم يؤديه المؤمن عليه . (1)
9 ـ جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه . (2)
10 ـ مبالغ المعاشات التي يتم تحويلها من الأنظمة الأخرى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الإصدار.
11 ـ الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
12 ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين .
13 ـ حصيلة الغرامات المترتبة علي مخالفة أحكام هذا القانون .
14 ـ الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة 7- لا تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع
و التأمينات .
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.
مادة 8 (أ ) ملغاة . (3)








الباب الثالث
في المعاشات و شروط استحقاقها

مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد
1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق . (1)

مادة 11 - (2) – يربط المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون بواقع اثني عشر جنيها شهريا و تتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش . (3)



مادة 12 (1)– يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر
في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .






(1) مادة مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه .









الباب الرابع
في المستحقتن وشروط استحقاقهم


مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا 0
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين 0

3 ـ البنت غير المتزوجة 0

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة 0

مادة 14 (1) – إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش الأخر 0

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر 0

مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .


مادة 16– (1) في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ؛ وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد علية جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول .
الباب الخامس
أحكام عامة

مادة 17 – إذا كان للمؤمن علية مدد اشتراك وفقا لاحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة آو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقا لأحكامها ؛ فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الأقل 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لاحكام القوانين الشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذا القوانين 0

مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0

ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور 0

مادة 19- تصرف في حالة وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها ؛ ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

مادة 20- في حساب كل من المعاش وما يضاف إلية من علاوات أو إعانات وما يستقطع عنة تحسب كسور القرش قرشا 0

مادة 21- يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المختص لهذا التأمين 0

ويتبع في شان إثبات العجز والتحكيم فيه الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إلية 0

مادة 22- لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن علية أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة 0

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق آلاتية :
1ـ النفقات 0
2 ـ ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن 0
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ؛ وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز علية مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة.

3- أقساط بنك ناصر الاجتماعي 0

وللهيئة حق حجز ما قد يكون قد استحق على المؤمن علية أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستحقين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم .

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات0

مادة 23- تعفى المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر انواعها0

مادة 24- تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد حساب هذا التامين من الضرائب والرسوم آياً كان نوعها 0

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة 0

وعلى الهيئة أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلي المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 26 ) 0

مادة 25- تعفى من الرسوم القضائية - في جميع درجات التقاضي – الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وتنظر هذا الدعاوى على وجه الاستعجال ؛ ويجوز للمحكمة آن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعى الذي خسر دعواه 0

مادة 26 (1)– على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسر علية أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد 0

ويؤدى المؤمن علية رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة 0

وعلى الهيئة أن تثبت في البطاقة المشار إليها قيمه الاشتراكات التي يقوم المؤمن علية بسدادها نقداً والتي تدل على استمرار اشتراكه في النظام 0

وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد الأداء 0

مادة 27 – علي كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون إن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه في التامين وسداده للاشتراكات المستحقة عليه 0

كما يجب أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ؛ ويسرى الحكم المتقدم على من توسيط في تشغيل الأشخاص المشار إليهم 0

مادة 28- على المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب الأعمال أو غيرهم من الجهات التي تتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقا تهم أو إعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم البطاقة المشار إليها في المادة ( 26 ) التي تثبت اشتراكهم في النظام والاستمرار في سداد الاشتراكات 0

مادة 29 – تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش ؛ وبحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للإجراءات وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص 0

مادة 30- على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التي يصرف منها ورقم ربط المعاش ؛ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه 0

وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمة المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدى إلي قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير 0























الباب السادس
في العقوبات

مادة 31- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتيب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة 0

مادة 32- يعاقب بغرامه قدراها عشرة جنيهات من يخالف إحكام المادة ( 28 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن علية ؛ وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شانهم المخافة بشرط إلا يجاوز مجموعها ألف جنية عن المخالفة الواحدة 0

مادة 33- يعاقب بغرامة قدرها جنية واحد من يخالف أحكام المادتين (27 و 29 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة 0

مادة 34 - لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر 0


















جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة الأولاد
1 أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
2 أرملة أو أرامل 3 /4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد ــــ
3 ولد واحد ـــ 2 /3
4 أكثر من ولد ـــ كامل المعاش ويوزع بالتساوي

















قانون رقم 16 لسنة 1991
بزيادة معاشات التأمتن الاجتماعي الشامل
والضمان الاجتماعي (1)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وٌقد أصدرناه : ـ
مادة 1 ـ يستبدل إعتباراً من 1/6/1991 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجدول المرفق بهذا القانون.

وتزاد إعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 31/5/1991 إلي القيمة المحددة بالجدول المشار إليه .

مادة 2 ـ تزاد إعتباراً من 1/6/1991 بواقع خمسة جنيهات شهرياً المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه .

وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة علي المستحقين بافتراض وفاته في هذا التاريخ .

مادة 3 ـ تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت في المعاشات طبقاً لهذا القانون .

ويزاد اعتباراً من أول يونية 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر في البند رقم 9 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

كما يزاد إعتباراً من ذات التاريخ بمقدار 25% الرسم المقرر في البند رقم 2 "جوازات السفر" من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه .

مادة 4 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/6/1991 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26/5/1991) م .




قانون رقم 32 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
وقانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل (1)


باسم الشعب

رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1992 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بمقدار 20 %

وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه .

( المادة الثانية )
يزاد اعتبار من 1 / 7 / 1992 بواقع 20 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس

المعاش مضافا إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التامين الاجتماعي الشامل والضمان الاجتماعي بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي الجنيه .

( المادة الثالثة )
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.

( المادة الرابعة )

يستبدل بنصوص المواد 12 و 14 و 16 و 26 من قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :

مادة 12 – يتبع في شان صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شانه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي : ـ
أولا :- في حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الأخر .

ثانيا :- إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش آخر وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إلية الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .
وفي حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتي :
1 - إذا كان المعاش الآخر مستحقاً له عن نفسه ، فيوزع هذا المعـــاش علي المستحقين عنه ، ويقطع المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ، يتم توزيع المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون علي المستحقين عنه .

مادة 14 - إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التامين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر .

مادة 16 - في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضة يوؤل إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يزد عليه جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول .

مادة 26 - على الهيئة تسليم بطاقة تامين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد .

ويؤدى المؤمن عليه رسماً مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة .

وعلى الهيئة أن تثبت في البطاقة المشار إليها قيمة الاشتراكات التي يقوم المؤمن عليه بسدادها نقدا والتي تدل على استمرار اشتراكه في النظام .

وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها واداء الاشتراكات ومواعيد الأداء .

( المادة الخامسة )
تضاف فقرة ثانية للمادة 10 من قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نصها الآتي :-
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2و3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه
بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيها أسبق .
( المادة السادسة )
يسري حكم المادة الخامسة علي الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات.
وتسري أحكام المادتين 12 و 14 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل المشار إليه بعد تعديلها بهذا القانون علي حالات استحقاق المعاش السابقة علي تاريخ العمل به التي لم يتم ربطها حتى هذا التاريخ .
كما تسري في شأن الحالات التي تم ربطها وذلك بمراعاة الآتي :
1- أن يكون تطبيق النص المعدل في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد و الأيلولة علي المستحقين الأصليين .
2- يعتبر صحيحا ما سبق ربطة من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار إليها قبل التعديل وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها .
( المادة السابعة )
تسري أحكام المادة 16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل بعد تعديلها بهذا القانون علي الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من نصيب أي من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته .
( المادة الثامنة )
يجوز لوزير التأمينات بناء علي عرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التجاوز لأسباب مبررة عن استرداد المتبقي من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه معدله بأحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 1992 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م) .















قانون رقم 176 لسنة 1993
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام
التأمتن الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون
رقم 112 لسنة 1980 (1)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )

تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار أليه ، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شانها جميع أحكامه وتتحمل بها الخزانة العامة .


( المادة الثانية )
يزاد الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه وفقاً للبند 8 من المادة 6 من قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل إلي مائة قرش .


( المادة الثالثة )

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقاً لقانون نظام التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة وتؤدى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للآتي :-
1- تدرج بموازنة الهيئة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار أليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 1 / 12 من قيمة الاعتمادات شهريا .
2- تدرج الفروق التي تسفر عنها الحسابات الختامية في مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق .

وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى 30 / 6 / 1994 تلتزم وزارة المالية بأدائها للهيئة خلال شهر من تاريخ المطالبة بها .

ويلغى نص المادة 8 من قانون التامين الاجتماعي الشامل المشار أليه .

( المادة الرابعة )
تضاف الفقرات الآتية إلى نص المادة 3 من قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :
" ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شانها إحكام هذا القانون تقرير سريان إحكام قانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها .

كما يجوز لآي من المؤمن عليهم الذين تسرى في شأنهم إحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه.

وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات " .

( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1413 هـ. " الموافق 17 يونيه سنة 1993 م .















قانون رقم 206 لسنة 1994
بزيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
والقانون رقم 112 لسنة 1980
وقانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل (1)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 20 % وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي الجنيه .

( المادة الثانية )
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1994 بواقع 20 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 و المعاش المستحق آو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنية إلى جنية .

( المادة الثالثة )
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية .

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1994 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1415 هـ .
" الموافق 17 يونيه سنة 1994 م "


قانون رقم 26 لسنة 1995
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
والقانون رقم 112 لسنة 1980
وقانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل (1)


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1995 بواقع ( 20 % ) المعاش المستحق الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه .

( المادة الثانية )
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1995 بواقع ( 20 % ) المعاش المستحق الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه .

وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه .

( المادة الثالثة )
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية .

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من أول يوليو سنة 1995 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى19 ذو القعدة سنة 1415 هـ .
" الموافق 19 أبريل سنة 1995 م " .

قانون رقم 88 لسنة 1996
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
وقانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل (1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1996 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 25 % وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه .
( المادة الثانية )
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1996 بواقع ( 25 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه .
وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه .
( المادة الثالثة )
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1996 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1417 هـ .
" الموافق 13 يونيه سنة 1996 م "

قانون رقم 85 لسنة 1997
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقا لأحكام قانوني الضمان الاجتماعي
ونظام التأمتن الاجتماعي الشامل (1)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1997 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 25 % وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه .
( المادة الثانية )
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1997 بواقع ( 25 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه.
( المادة الثالثة )
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1418 هـ .
" الموافق 28 مايو سنة 1997 م "
حسنى مبارك


قانون رقم 92 لسنة 1998
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
وقانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل (1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1998 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 10 % وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه .
( المادة الثانية )
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1998 بواقع 10 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليها الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي جنيه
( المادة الثالثة )
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1998 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 هـ .
" الموافق 8 مايو سنة 1998 م "
حسنى مبارك




قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمتن الاجتماعي الشامل (1)


وزير التأمينات الاجتماعية

بعد الاطلاع علي القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ،

وعلي القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي ،

وعلي القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،

وعلي القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل ،

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 58 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة ،

وعلي قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ،

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ؛

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 294 لسنة 1977 بإضافة فئة المتدربين بمركز التدريب المهني لمرضي الجذام إلي الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1976 ،



1)
2)
3)
4)
وعلي قرار وزير التأمينات رقم 185 لسنة 1978 بإضافة بعض خدام الكنيسة إلي الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1976 ؛

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة 1978 بإضافة المتدربين من مرضي الدرن الملحقين بمراكز جمعية مكافحة الدرن آلي الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1976 ؛

وعلي قرار وزير التأمينات رقم 34 لسنة 1980 بتعديل القرار رقم 250 لسنة 1978 الصادر بإضافة المتدربين من مرضي الدرن الملحقين بمراكز جمعية مكافحة التدرن آلي الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من القرار رقم 58 لسنة 1976 ؛

وعلي قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 183 لسنة 1980 في شان الأحكام و الشروط الخاصة بطوابع التأمين الاجتماعي ؛

وبناء علي ما أرتأه مجلس الدولة ؛

قـــــرر
البـاب الأول

مادة 1- في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :
( أ ) بالحساب : الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعي الشامل المنشأ وفقا للمادة (6) من القانون .
(ب) بالمكتب المختص : مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه .

ويعتبر مكتب القوي العاملة في حكم المكتب المختص في حدود الاختصاص المخول له من وزير القوي العاملة و التدريب المهني بالاتفاق مع وزير التأمينات .

(جـ) بالطوابع : طوابع التأمين الاجتماعي .

ويقصد بغير ذلك من التعابير المدلول ذاته في قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة1980 المشار إليهما .





البـاب الثــاني
في تحديد نطاق تطبيق القانون

مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة0
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص 0
6- عمال التراحيل 0
7- (1) – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية 0

8- (2) – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ
(أ‌) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب‌) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً 0
10- المتدربون بمركز التدريب المهني لمرض الجذام 0
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال 0
12- الناقهون من مرض الدرن الملحقوق بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن 0
13- (1) الرائدات الريفيات و الرائدات الحضريات 0
14- (2) محفظي وقراء القران الكريم من الدرجة الثانية .
15- (3) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند ( د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .
16- (4) أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا 0
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه (5) .

مادة 3 (6) ـ يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .
البـاب الثـالث
في تسجيل المؤمن عليهم

مادة 4- على كل مواطن من الفئات المنصوص عليها في ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maherelayouti.hooxs.com
 
قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
» قانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
» قانون تنمية المنشآت الصغيرة قانون 141 لسنة 2004
» البـاب الأول في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» قانون 8 لسنة 1997 بضمانات وحوافز الاستثمار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين :: منتدى التامينات الاجتماعية-
انتقل الى: