المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين

محاسبة - مراجعة - ضرائب - استشارات مالية - دراسة جدوى - دورات تدريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maher
Admin
maher


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 41
الموقع : https://maherelayouti.hooxs.com

قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى  للعاملين المصريين فى الخارج   Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج    قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى  للعاملين المصريين فى الخارج   Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 4:12 pm

قانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
للعاملين المصريين فى الخارج (1)
ـــ


رئيس الجمهورية ،
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
المادة الثانية
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية (*) لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة
يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية ، ويخضع المشتركون طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به .
المادة الرابعة
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (6) من القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التى تنتقل إلي الحساب المشار إليه .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 هـ ( 18 يوليه سنة 1978) .

****

ــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 29 ( تابع "د" الصادر فى 30 يوليه سنة 1978 .
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع ( أ ) .

قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج
ــ

الباب الأول
فى التعاريف ونظام التأمتن وشروط الانتفاع
ــ

مادة 1 ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
: (أ) بالهيئة
كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
: (ب) بالمؤمن عليه
سن الستين .
: (ج) بالسن
الدخل الشهرى الافتراضي الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا .
: (د) بدخل الاشتراك
حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .
: (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك
كل عجز من شانه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه . : (و) بالعجز الكامل


مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .

مادة 3 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين .

مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .

مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .

وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه .

****

الباب الثانى
ــ
فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمتن وتمويله وفحصه
وكيفية استثماره
ــ
مادة 6 ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
2ـ الرصيد المقابل لإلتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .
3ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة .
4ـ احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
5ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين .
6ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة .
7ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .

مادة 7 ـ يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو اكثر .
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية :
(1) تسوية كل أو بعض العجز الذى سدتته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للآغراض المختلفة .
(3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

مادة 8 ـ استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات .

ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب .

*****

الباب الثالث
فى الاشتراكات ودخل الاشتراك
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .

وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .

كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .

*****

ــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية نشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع (أ) .







الباب الرابع
ــ
فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها
ــ

الفصل الأول
فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة
ــ

مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه السن .

ويجوز له طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق .

مادة 13 ـ يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
مادة 14 ـ (1) يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .

مادة 15 ـ فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغ السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها الى السنة .
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك فى التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى أى مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .



ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 مكرر (د) .


مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
ويصرف التعويض فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة(5) .

ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .

وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .

مادة 18 ـ يجوز للؤمن عليه فى حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف معاش .

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولايجوز له ذلك إلا مرة واحدة .

الفصل الثانى
فى معاش العجز والوفاة
ـــ

مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .

مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .

مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.

ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بولغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .
الفصل الثالث
فى الحقوق الإضافية
ــ
مادة 22 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا فى الحالتين الآتيتين :
1 ـ انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .
2 ـ وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته.

ويؤدى التعويض الإضافى فى حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 23 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.

وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من المادة (22) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه,

مادة 24 ـ عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات .
ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات .

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولى شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية .

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الاولاد والاخوة والاخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع(أ) .

مادة 25 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت فيامه بصرف نفقات الجنازة .

وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة .

*****




الباب الخامس
فى حساب المدد السابقة ضمن المدد المحسوبة فى التأمين
ــ
مادة 26 (1) ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 27 (2) ـ
مادة 28 (3) ـ
مادة 29 (4) ـ
مادة 30 ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذه التأمين .
وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب.
مادة 31 ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5و26و30) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين :
1 ـ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب .
2 ـ بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق .
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون .
وعلى أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عند أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط .
ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على
أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (4) المرافق .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 ( مكرر) د
(2) ، (3) ، (4) مادة ملغاه بالقانون 33 لسنة 1984 .
(*) قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986 .




الباب السادس
ــ
فى الأحكام العامة
ــ

مادة 32 ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول رقم (3) وملاحظاته المرافق له .
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والاخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة 33 ـ يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى الأخرى 166 جنيها و 670 مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين .
مادة 34 ـ تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .
مادة 35 ـ تعفى جميع الحقوق التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق .
مادة 36 ـ تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مادة 37 ـ فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ عودة اشتراكه .
مادة 38 ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وألا انقضى الحق فى المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقى الحقوق ، كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد .
ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره .
وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
مادة 39 ـ المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (12) لا يجوز التوكيل فى صرفه .

واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش المشار إليه فى الفقرة السابقة فى حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه فى تاريخ المغادرة تقل عن الستين.
وما لا يصرف من هذا المعاش فى ميعاد سنة من تاريخ الأخطار يربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضى الحق فى المطالبة به والمبالغ التى لم يتم صرفها تؤول إلي الحساب المنصوص عليه فى المادة (6) .
ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحى بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلي الخارج بحسب الأحوال .
مادة 40 (*) ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .
مادة 41 ـ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات
مادة 42 ـ لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ، ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون .
مادة 43 ـ يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .
ويكون لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 44 ـ على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق هذا القانون .
مادة 45 ـ على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية نشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع (أ) .



مادة 46 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذى كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر فى حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد .

وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بإثبات الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة عودة المؤمن عليه للوطن .

مادة 47 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية ، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا .

مادة 48 ـ يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك فى النظام ، وتتكلف الهيئة بالنفقات التى يتحملونها وفقا للاتفاقات التى تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات 5% من الاشتراكات الدورية التى يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك .

مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

*****

الباب السابع
ـــ
فى العقوبات

مادة 50 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .


*****







جدول رقم (1)(*)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون
رقم 50 لسنة 1978 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات
دخل الاشتراك الشهرى الفئات
جنيه
100 1
125 2
150 3
200 4
250 5
300 6
350 7
400 8
450 9
500 10
550 11
600 12
650 13
700 14
750 15
800 16
850 17
900 18
950 19
1000 20
ملاحظات :
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى ، وذلك بما لايجاوز مجموع اجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة ، وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
3 ـ تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) مستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 19 لسنة 2001 نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 ويعمل به اعتبارا من 24/5/2001


جدول رقم (2)

نسب خفض المعاش

السن فى تاريخ استحقاق الصرف نسبة الخفض فى المعاش
أقل من 45 سنة 15%
45 سنة وأقل من 50 سنة 10%
50 سنة وأقل من 55 سنة 5%


جدول رقم (5)2
بتحديد احتياطي المعاش الخاص بالمؤمن عليهم السابق اشتراكهم
فى أحد أنظمة التأمين الاجتماعى المدنية أو العسكرية
ــ


السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة محسوبة فى المعاش المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولكل جنيه واحد من المرتب الشهرى المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة محسوبة فى المعاش المقرر بالقانون 108 لسنة 1976 ولكل جنيه واحد من دخل الاشتراك
مليم جنيه مليم جنيه
38 فأقل 100 2 100 1
39 116 2 100 1
40 137 2 100 1
41 159 2 200 1
42 184 2 250 1
43 211 2 300 1
44 241 2 350 1
45 273 2 400 1
46 306 2 450 1
47 342 2 500 1
48 380 2 550 1
49 421 2 600 1
50 462 2 650 1
51 509 2 700 1
52 580 2 750 1
53 610 2 800 1
54 665 2 870 1
55 725 2 940 1
56 789 2 010 2
57 858 2 080 2
58 933 2 060 2
59 015 3 250 2
60 فأكثر 126 3 350 2
يضرب المعامل للسن فى 1.25% بالنسبة للمعاملين بقانون المعاشات العسكرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تم الغاؤه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 .

قانون رقم 33 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج (1)
ـــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية ،

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين (14) ، (26) من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النصان الآتيان :
مادة 14 ـ يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
مادة 26 ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار(*) من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
المادة الثانية (1)

يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج الجدول المرفق .
المادة الثالثة
يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا فى التأمين بدخل يقل عن خمسين جنيها شهريا إلي هذا الدخل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة
تلغى المواد 27 ، 28 ، 29 من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصــادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 والجدول رقم (5) المرفق به .
المادة الخامسة
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتين وتسعة جنيهات شهريا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 ـ العدد 13 ( مكرر )
(*) قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986 .

المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

***
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تم استبداله بالقانون رقم 19 لسنة 2001 نشر بالجريدة الرسمية العدد (21) ويعمل به اعتبارا من 24/5/2001.

جدول رقم (1)(1)
بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات
ــ

الفئات دخل الاشتراك الشهرى الفئات دخل الاشتراك الشهرى
1 50 10 250
2 60 11 300
3 70 12 350
4 80 13 400
5 90 14 450
6 100 15 500
7 125 16 550
8 150 17 600
9 200











ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدل بالجدول رقم (1) بالمادة السابعة من القانون رقم 19 لسنة 2001 نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 ويعمل به اعتبارا من 24/5/2001 .


وزارة التأمينات
قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين
فى الخارج (*)
ـــ
وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 196 لسنة 1973 فى شأن الإجراءات التنفيذية باشتراك العاملين المصريين فى الخارج طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1973 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 58 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشان الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
ــــــــــــــــــــــــ
(*) الوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 ـ العدد 204 تابع (أ).


ـ 34 ـ

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 163 لسنة 1978 بشأن تحديد نوع العملات الأجنبية وسعر التحويل وقواعد ومواعيد أداء اشتراكات مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

قــرر
الباب الأول
فى التعاريف
ــ
مادة 1 ـ فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد :
1 ـ بالنظام : قانون التامين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
2 ـ بالهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
3 ـ بالبنك : البنك الذى تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الباب الثانى
فى مجال تطبيق النظام
ــ

مادة 2 ـ تسرى أحكام هذا النظام فى شأن العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 المشار إليهما والآتي بيانهما :
1 ـ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .
2 ـ العاملون لحساب أنفسهم .
3 ـ العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية .
4 ـ المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .

ـ 35 ـ

الباب الثالث
فى إجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك
ــ

مادة ـ يقدم طلب الاشتراك فى النظام على الانموذج رقم (15 "أ" تأمينات اجتماعية ) المرفق من أصل وصورتين .

ويرفق بطلب الاشتراك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من أيهما مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو من القنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها .

مادة 4 ـ على الهيئة أن توافى المؤمن عليه ببطاقة تثبت اشتراكه لديها محررة وفقا للنموذج رقم (15 " ب " تأمينات اجتماعية) المرفق وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تقديم طلب الاشتراك .

مادة 5 ـ يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا للقانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التامينات الاجتماعية قائما دون حاجة إلي اتخاذ اجراءات اشتراك جديدة ، ويخضع المشتركون طبقا له للآحكام الواردة بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه اعتبارا من 1/8/1978 .

فأذا كانت فئة اشتراكه قبل التاريخ المذكور 110 أو 120 جنيها كانت الفئة من 1/8/1978 هى 125 جنيها ويجوز له أن يطلب تعديلها إلى فئة أعلى أو أقل طبقا لأحكام هذه اللائحة .

ـ 36 ـ

مادة 6 ـ إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه أو دخل بدء الاشتراك فيقدم الطلب على الأنموذج رقم ( 15" ج " تأمينات اجتماعية ) المرفق ويتعين مراعاة ما يأتى :
1 ـ فى حالة طلب التعديل إلى دخل أعلى :
(أ‌) يكون التعديل إلى الدخل الأعلى مباشرة .
(ب) يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة .
(ج) ألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
2 ـ فى حالة طلب التعديل إلى دخل اقل :
يكون التعديل إلي الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى التعديل فى الحالتين المشار إليهما اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
3 ـ فى حالة طلب تعديل دخل بدء الاشتراك إلى أي دخل أعلى :
يتعين سداد فروق الاشتراكات وريع الاستثمار نسبته 6% من الفرق وذلك عن الفترة من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ السداد دفعة واحدة ، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا بالدخل الأعلى إلا إذا تم سداد هذه المبالغ قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها النظام .
وإذا كان المؤمن عليه مشتركا عن مدة سابقة فيلتزم بأداء الزيادة فى المبلغ المستحق عنها نتيجة تعديل دخل بدء اشتراكه ويكون الأداء إما دفعة واحدة أو بالتقسيط .


الباب الرابع
نوع العملة التى تسدد بها الاشتراكات وإجراءات السداد
ــ

مادة 7 (*) ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذى حدده لبدء اشتراكه فى النظام .
ــــــــــــــــــــــ
(*) مادة مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 22 لسنة 85 منشور بالوقائع المصرية العدد 106 فى 7/5/1985 ويعمل به من تاريخ صدوره صدر فى 7/3/1985 .

ـ 37 ـ

وتسدد الاشتراكات مقدما فى اليوم الأول من كل شهر .
ويجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول فى تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالى وذلك فى حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة .
ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره ، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجية لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام .
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد .

مادة 8 ـ تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك .
ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التى يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة .

وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر .

وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك (*) .

مادة 9 ـ يقوم البنك بإيداع المبالغ المحصلة لديه وفقا لهذا النظام فى حساب الهيئة طرفه ويوافى الهيئة بحافظة إضافة يتم الاتفاق بينهما على شكلها والبيانات التى تتضمنها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقرار رقم 44 لسنة 1987 نشر بالوقائع المصرية العدد 233 فى 15/10/1987 ويعمل به من تاريخ صدوره .

ـ 38 ـ

مادة 10 ـ تقوم الهيئة بمتابعة سداد الاشتراكات وأقساط المدة السابقة المستحقة لها وفقا لأحكام النظام على الاستمارة رقم ( 15 " د " تأمينات اجتماعية ) المرفق نموذجها .


الباب الخامس
فى إجراءات تحويل الاحتياطي والاشتراك عن المدد السابقة
ـــ

مادة 11 ـ إذا رغب المؤمن عليه فى تحويل احتياطي المعاش المستحق له عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 أو 90 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 المشار إليها فيقدم طلب التحويل على الأنموذج رقم ( 15 " هـ " تأمينات اجتماعية ) المرفق .

مادة 12 ـ ترسل الهيئة طلب التحويل إلى الجهة الموجود لديها الاحتياطي ، وتلتزم هذه الجهة بإعادة الطلب مرة أخرى للهيئة موضحا به مبلغ الاحتياطي خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ ورود طلب التحويل إليها.

مادة 13 ـ تعيد الهيئة طلب تحويل الاحتياطي إلي المؤمن عليه موضحا به المدة المحسوبة بالمبلغ المحول والمبلغ المطلوب لاستكمال المدة السابقة إذا كانت المدة المحسوبة تقل عنها .

وفى حالة موافقة المؤمن عليه على تمام عملية التحويل يتعين عليه أن يعيد الطلب إلي الهيئة موقعا عليه بالموافقة وموضحا به رغبته فى استكمال المادة السابقة من عدمه وطريقة السداد .

مادة 14 ـ تقوم الهيئة بعد ورود الطلب إليها بإخطار الجهة الموجود لديها الاحتياطي لموافاتها بمبلغ الاحتياطي وذلك وفقا للإجراءات التى يتم الاتفاق عليها بينهما .


ـ 39 ـ


مادة 15 ـ إذا التحق المؤمن عليه بعمل يخضعه لأحد قوانين التأمين الاجتماعى المدنية أو العسكرية ورغب فى تحويل احتياطي معاشه وفقا لهذا النظام فيقدم الطلب على الأنموذج رقم ( 15 " و " تأمينات اجتماعية المرفق )

وتسرى فى هذه الحالة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 12 ، 13 ، 14 ) .

مادة 16 ـ إذا رغب المؤمن عليه فى حساب مدد عمله السابقة ضمن مدة اشتراكه فى النظام فيقدم الطلب على الأنموذج رقم ( 15 " ز " تأمينات اجتماعية ) المرفق )

وعلى الهيئة أن تعيد الطلب إلي المؤمن عليه موضحا به المبلغ المطلوب ، وفى حالة موافقته يعيد الطلب إلي الهيئة موقعا عليه بالموافقة وموضحا به طريقة سداد المبالغ المطلوبة .

مادة 17 ـ يكون للمستحقين عن المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الوفاة الحق فى طلب تحويل احتياطى المدد السابقة أو الاشتراك عن المدد السابقة وذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبدائه الرغبة أو قبل أداء المبالغ المطلوبة دفعة واحدة أو قبل أداء أول قسط .

الباب السادس
فى إجراءات تعيتن المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي والمنحة
ـــ

مادة 18 ـ إذا رغب المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي فعليه أن يبدى رغبته بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها .



ـ 40 ـ


وتحرر الاستمارة المشار إليها مـن نسختين ويراعـى فى تحريرها ما يأتى :
(1) تكتب أسماء المستفيدين بالكامل مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ حسب الأحوال ـ إن وجدت ونسبة ما يخص كل منهم فى الخانات المخصصة لذلك بالاستمارة ، ويراعى عدم تجاوز النسب الواحد الصحيح .
(2) يوقع المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ حسب الأحوال بنفسه على الاستمارة ويؤشر عليها من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو بالقنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
(3) تحرر جميع بيانات الاستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير .

ولا تعتبر الاستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقا للشروط والأوضاع سالفة الذكر .

مادة 19 ـ يتقدم المؤمن عليه بنسختى الاستمارة إلى الهيئة لقيدها فى السجلات وتعيد الهيئة إحدى نسختى الاستمارة إلى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ حسب الأحوال ـ وذلك بعد إتمام عملية القيد والتأشير برقمه وتاريخه على نسختى الاستمارة وختمها بخاتمها ، وتحفظ الأخرى لديها فى مظروف مغلق .

وفى حالة إرسال نسخ الاستمارة إلى الهيئة أو منها بالبريد فيكون ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة 20 ـ تعد الهيئة سجلات خاصة لقيد الرغبات من واقع استمارات تعيين المستفيدين بعد مراجعة البيانات الواردة بها ، ويجب أن تشتمل هذه السجلات على البيانات الآتية :
(1) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها للهيئة .
(2) رقم مسلسل لقيد الاستمارة بالسجل وتاريخ القيد .

ـ 41 ـ


(3) أسم المؤمن عليه أو صحاب المعاش ورقمه التأمينى .
(4) أسماء المستفيدين الذين عينهم وصفتهم ودرجة قرابتهم له ـ إن وجدت ـ ونسبة ما يخص كل منهم من مبلغ التعويض الإضافي .
(5) بيان بهذا البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها .

مادة 21 ـ إذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التى حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأى من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفى قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذى كان مستحقا لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته فى النصيب الموزع بصفته وريثا شرعيا .

مادة 22 ـ إذا كان مبلغ التعويض الإضافي سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين فيراعى فى حالة وجود حمل مستكن أن يجنب له اكبر النصيبين باعتباره ذكرا واحدا أو أنثي واحدة بحسب الأحوال على أن يعاد التوزيع بعد انفصاله .

مادة 23 ـ يجوز لصاحب المعاش أن يحدد من تصرف إليه منحة الوفاة ويبدى رغبته بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها .

وتحرر هذه الاستمارة من نسختين ، ويراعى فى شأنها الشروط والأوضاع والأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 18 ، 19 ) .

مادة 24 ـ تعد الهيئة سجلات لقيد رغبات تحديد المستفيدين من المنحة بعد مراجعة البيانات الواردة بها ويجب أن تشتمل هذه السجلات على البيانات الآتية :

ـ 42 ـ

(1) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها للهيئة .
(2) رقم مسلسل لقيد الاستمارة وتاريخ القيد .
(3) أسم صاحب المعاش وعنوانه ورقم ربط المعاش وجهة الصرف.
(4) أسم الشخص المحدد بالاستمارة لصرف المنحة إليه وعنوان سكنه ومحل عمله أن وجد .
(5) بيان بما إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد عدل عن رغبته ويثبت بهذا البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخه .

مادة 25 ـ يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته فى تعيين الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maherelayouti.hooxs.com
 
قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
» قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل
» قانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
» قانون تنمية المنشآت الصغيرة قانون 141 لسنة 2004
» البـاب الأول في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين :: منتدى التامينات الاجتماعية-
انتقل الى: