المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين

محاسبة - مراجعة - ضرائب - استشارات مالية - دراسة جدوى - دورات تدريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maher
Admin
maher


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 41
الموقع : https://maherelayouti.hooxs.com

بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات   Empty
مُساهمةموضوع: بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات    بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات   Icon_minitimeالأحد مايو 29, 2011 1:29 pm

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 2005
بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح
حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور : على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ا6 لسنة 1963 : وعلى القانون رقم 142 لسلة 1961 فى شأن التفويض فى الاختصاصات : وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة : وعلى قانون شركاث المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 : وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته : وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 : ,وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 : وعلى موافقة مجلس الوزرا، : قرر
( المادة الأولى )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز وضمانات وتيسيرات استثمارية للشركات والمستثمرين المشار إليهم فى المادة ( 62 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وفقا للقواعد والإجراءات المبينة فى المواد التالية . ( المادة الثانية ) تعد الشركة ذات شهرة عالمية وفتا لأحكام هذا القرار إذا كان لها وجود دائم فى الأسواق الدولية أو استثمارات فى أكثر من دولة ء ويسترشد عند تحديد هذه الصفة برقم أعمالها المتداول أو منتجاتها المتميزة التى تنفرد بها فى الأسواق العالمية ، ,يجب لمنحها حوافز إضافية طبقا للحكم الوارد فى المادة ( 62) المشار إليها توافر الشروط التالية : ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقآ لأحد القوانين المعمول بها فى جمهورية ممر العربية . 2 - أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها 3- أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي الحول من الخارج وفتا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصري المرخص لها بذلك . 4- أن تهدف إلى تصدير جزء من منتجاتها لتغطية الأسواق المجاورة . أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملبن المصربين الذين بعملون طرفها . ( الماده الثالثة ) لمجلس الوزراء تقرير حوافز إضافية للشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة أو للشركات المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية إذا توافرت الشروط التالية:
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقا لأحد القوانين المعمول بها فى جمهوربة مصر العرببة . 2 - أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية المرخص لها بذلك . 3 - أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملين المصريين الذين يعملون طرفها ، والارتقاء بالمنتج المصرى وتطويره بما يتفق مع المواصفات القياسية العالمية أو الارتقاء ، بمستوى الخدمات المقدمة فى مصر . 4 - أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لنشاطها . 5 - أن يكون من بين أهدافها تصدير جزء من منتجاتها . ( المادة الرابعة )
تعتبر من الحوافز الإضافية التى يجوز لمجلس الوزراء منحها للشركات المشار إليها فى المادتين السابقتين ، مايلى : ا - تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة الشركات المشار إليها لنشاطها بالمجان أو بمقابل رمزى.


2- تحمل الدولة كليا أو جزئيا قيمة تكلفة مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع مشروع الشركة .
3 - السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادراتها أو وارداتها 4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين . 5 - منح الشركات أسعارا خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة فى مشروع الشركة وكذلك فى مجال الاتصالات . ويجوز لجلس الوزراء تقرير بعض الحوافز الأخرى للشر كات المشار إليها وبما لا يتعارض مع أحكام القانون . ( المادة الخامسة ) لمجلس الوزراء منح المستثمرين تيسيرات لتشجيعهم ملى الاستثمار والإقامة فى مصر إذا كان النشاط الذى يمارسونه من الأنشطة الرائدة غير النمطية فى مجال الاستثمار واقعا داخل أحد المناطق النائية أو المناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها أو كان من الأنشطة ذات العمالة الكثيفة أو إذا كان يهدف أساسا الى التصدير . ( الماده السادسة ) لمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إذا توافرت إحدى الحالتين التاليتين : 1 - إذا تم تحويل هذه الشركات للعمل بنظام الاستثمار الداخلى على إثر بيع أصولها أو أسهم رأسمالها للقطاع الخاص بشرط أن يترتب على ذلك تحسين المنتج أو زيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق إضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج . 2 - إذا تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن ( 30 % ) من رأسمالها وذلك لإضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج بهدف تحسين المنتج أو زيادة الطاقة الإنتاجية . وبالنسبة للشركات التى تؤول للبنوك يشترط الحصول على موافقة وزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى على تمتعها بالحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 قبل العرض على مجلس الوزراء.

( الماده السابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين آو الشركات التى ترغب فى الحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها فى المادة ( 62) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإعداد مذكرة بالرأى للعرض على وزبر الاستثمار الذى يتولى العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وبعد استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات الصلة . (المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة سنة 1425 هـ


( الموافق 15 يناير سنة 2005 )


حسنى مبارك


3-قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1034 لسنة 2002
بشأن ضوابط تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة
بضمانات وحوافز الإستثمار
( الجريدة الرسمية العدد 24 فى 13/6/2002 )
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
قــــــــــرر
( المادة الأولى )
يكون تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة بضمانات وحوافز الإستثمار الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وفقا للضوابط التالية :
1- أن يكون غرض الشركة المطلوب تاسيسها محددا من البداية بمزاولة نشاط التنمية السياحية المتكاملة وليس إقامة فندق أو قرية سياحية 0000 إلخ 0
2- عند التأسيس وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 يرفق بالعقد الإبتدائى والنظام الأساسى الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية السياحية على تخصيص مساحة من الأراضى لاتقل عن 500 ألف م2 بغرض التنمية السياحية المتكاملة وبشرط الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة وإستغلال والتصرف فى الأرااضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية أو موافقة مبدئية للمحافظة التى سيتم فيها ممارسة النشاط 0
2- أن تتخذ الشركة التى ستزاول نشاط التنمية السياحية المتكاملة شكل شركة مساهمة مصرية
4- ألا يقل رأس المال المرخص به عن 100 مليون جنيه مصرى والمدفوع ( المصدر ) عن 50 مليون جنيه مصرى من مشروع الشركة والممثلة فى قيمة الأرض المخصصة للشركة تكاليف إنشاء مرافق البنية الأٍاسية لتلك الأراضى ، تكلفة المشروع الرائد0
5- مراعاة ألآ تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية إلا بعد إقامة المشروع الرائد 0
6- أن تسرى ضمانات وحوافز وإعفاءان القانون رقم 8 لسنة 1997 على كل من نشاط البنية الأٍاسية والمشروع السياحى الرائد الذى تقوم به شركة التنمية السياحية المتكاملة وكذا الأنشطة الأخرى التى تدخل ضمن المجالات الواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه
7- أن تتمتع الشركات التى تقام على الأرض المعفاة والتى تزاول أنشطة ضمن المجالات الواردة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بالمزايا والإعفاءات والضمانات المقررة بهذا القانون 0
( المادةالثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1423 هــــ
( الموافق 7 يونية سنة 2002 م )



رابعا -قرار رئيس الوزراء رقم 64 لسنة 1996
بتشكيل لجنة الفصل فى شكاوى المستثمرين

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر
المادة الأولى
تشكل لجنة برئاسة وزير العدل ، وعضوية كل من :
وزير المالية .
وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة .
اثنين من رجال الاعمال يختارهما رئيس مجلس الوزراء لمدة عام .
تختص بالفصل فى شكاوى المستثمرين التى تنشأ عن وجود خلافات بين الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول تحديد الجهة المختصة بالبت فى طلبات شراء وتملك الأراضى المملوكة للدولة أو الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات وإدارتها وغير ذلك من المنازعات التى تثور بمناسبة طلب إنشاء مشروع استلام أو إدارته .

المادة الثانية
يكون للجنة أمانة فنية تشكل كقرار من وزير شئون مجلس الوزراء التابعة ، تتلقى شكاوى المستثمرون وتتولى قيدها ساعة ورودها وتسليم إيصال لمقدم الشكوى برقم القيد .

كما تتولى الأمانة الفنية بحث موضوع الشكوى ، ولها فى سبيل ذلك طلب ما تحتاجه من بيانات أو معلومات أو مستندات من الجهات الحكومية والإدارية المختصة وتقوم بإعداد مذكرة بالرأى القانونى لعرضها على اللجنة .

المادة الثالثة
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مداولاتها سرية .

وتضع اللجنة القواعد المنظمة لعقد اجتماعاتها وإجراءات عملها .

المادة الرابعة
تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الجهات الحكومية والإدارية ، ونافذة فور اعتماد مجلس الوزراء لها .

المادة الخامسة
ينشر هذا الأمر فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1416 هـ ( الموافق 17 يناير سنة 1996 م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزورى




خامسا - قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002
بإنشاء مجمع خدمات الاستثمار
المادة الأولى

يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار مثل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة وحيدة تسمى " مجمع خدمات الاستثمار" ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة .
ويتم تقديم هذه الخدمات فى مكان واحد تشترك فيه سائر الوزارات والجهات المنوط بها ذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت إشراف الهيئة دون غيرها .
المادة الثانية

يلحق ممثلو ومندوبو الوزارات والجهات المعنية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة ، ويخضع الممثلون والمندوبون للإشراف الإدارى للهيئة المذكورة ، ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الاختصاصات اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى ، ويستثنى من ذلك الخدمات التى يتطلب أداؤها اختبارات أو تحاليل أو فحوص معملية أو تجارب حقلية ، وتلك التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع اداء الخدمة ، فيكون أداء هذه الخدمات فى ذات المكان من خلال مكاتب اتصال تنشأ لهذا الغرض بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1423 هـ " الموافق 15 أبريل سنة 2002 "
حسنى مبارك



سادسا -قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997
بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 54 لسنة 1980 وتعديلاتها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
المادة الاولى
تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " ، تكون لها الشخصية الإعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وتتبع وزير الاقتصاد . وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب فى الداخل والخارج عند الضرورة .
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 5 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكامه ، وذلك فيما عدا المناطق التى يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات هذه الجهة لأية هيئة أو جهة اخرى . وتباشر الهيئة - علاوة على ما تقدم - الاختصاصات الآتية :
دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها .
اقتراح إضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد إلى المجالات المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
اقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار .
إعداد وطرح المشروعات للاستثمار ، والترويج لها .
إعلام السوق الداخلى والدولى لراس المال بكل ما من شأنه تنشيط الاستثمار.
إصدار وتوزيع الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمشروعات وتنشيط الاستثمار ، وذلك باللغات العربية والأجنبية .
عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم الزيارات واللقاءات للمستثمرين للتعريف بضمانات وحوافز الاستثمار.
ما يحيله رئيس مجلس الوزراء إليها من موضوعات اخرى متعلقة باختصاصها .
المادة الثالثة
يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير ، وله ولمن ينيب حق التوقيع نيابة عنها . ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد العدد اخرى ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية .
المادة الرابعة
يكون للهيئة مجلسى إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :
أحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك .
أربعة من رؤساء القطاعات الممثلين لوزارات الزراعة واستصلاح الأراضى ، والسياحة والمالية ، والصناعة والثروة المعدنية ، يختار كلا منهم الوزير المختص .
خمسة من المستثمرين .
ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى ، ويصدر بتعيين الأعضاء من المستثمرين وكذا بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة الخامسة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القرار ، كما له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة ، وعلى الأخص المتعلقة بما يلى :
وضع السياسة العامة التى تسير عليها الهيئة .
وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة الموافقة على إنشاء فروع للهيئة ومكاتب فى الداخل والخارج .
إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة .
إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها ، بما فى ذلك تملك الأراضى والعقارات والانتفاع بها واستئجارها .
الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة .
قبول المنح والموافقة على القروض التى تحقق أغراض الهيئة .
المادة السادسة
تعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الوزراء ، وتنفذ بعد اعتمادها أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها .
المادة السابعة
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة .
الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ولائحته التنفيذية .
المنح ، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالح الهيئة ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
عائد استثمار أموال الهيئة .
أية موارد اخرى .
المادة الثامنة
يكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى اخرى .
المادة التاسعة
تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليها .
ويكون لرئيس الهيئة سلطات واختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواردة باللائحة المذكورة .
المادة العاشرة
ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية . وتحل الهيئة محل الهيئة العامة للاستثمار فيما لها من حقوق ، بما فى ذلك تملك الأراضى والعقارات والانتفاع بها واستئجارها ، كما تتحمل بما عليها من إلتزامات .
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ولعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1418 هـ ( الموافق 7 أغسطس سنة 1997 م ).

سابعا - قرار رئيس الوزراء رقم 695 لسنة 2001
بتشكيل لجنة وزارية ومجموعة عمل لتنظيم المشروعات القومية والمحلية بنظام
B . O . T ونظام B . O .O . T

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 .
وبناء على ما عرضه وزير المالية .
قـــــرر :
المادة الأولى

تشكل لجنة وزارية من السادة :
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الكهرباء والطاقة
وزير النقل
وزير الاتصالات والمعلومات
وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولى
وزير المالية

المادة الثانية

تكون مهمة اللجنة التنسيق والرقابة بشأن اسناد المشروعات القومية والمحلية بنظام
B . O . T ونظام B . O .O . T وذلك وفقاً للضوابط التالية :
1ـ تعد كل وزارة بيانا بالمشروعات التى تحتاج اليها لتحقيق تنمية القطاع المسئولة عنه خلال العشر سنوات القادمة .
2ـ تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل عرضه على اللجنة يحدد فيها موقع المشروع وتوافر الأرض والمرافق التى تخدمه .
3ـ تحدد مقترحات الوزارة بالنسبة للملكية المشروع وما اذا كان يترك للقطاع الخاص أو للقطاع العام .
4- يحدد لكل مشروع أنسب طرق التمويل سواء كانت قروضا داخلية أو خارجية وتبعية كل منها .
5- فى حالة اقتراح نظام B . O . T ونظام B . O .O . T للمشروع فيتعين أن يرفق بدراسة المشروع التحويلات السنوية للملتزم طوال مدة الالتزام ، ومصادر الحصول على النقد الأجنبى .
6- تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات بنظام B . O . T فى حالة ما إذا كانت التدفقات الصافية للمكلف أقل من أقساط القروض و الفوائد فى حالة التمويل من خلال الاقتراض .
7- يشترط لمشروعات B . O . T والتى ستسدد قيمتها من خلال التمويل للخارج أن يقوم المكلف بشكل مباشرة أو غير مباشر بتصدير ما يعادل تحويلاته إلى الخارج سنويا .
8- تعد اللجنة توصيتها بأنسب مصادر التمويل قبل طرح المشروع والإعلان عنه ودعوة الأطراف الأخرى للمشاركة .

المادة الثالثة

على وزير المالية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1422 هـ
( الموافق 26 مايو سنة 2001 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد



ثامنا- قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002
بنظام العمل بمجمع خدمات الإستثمار
المادة الأولى

يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار من موافقات وتصاريح وتراخيص لازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة من خلال ممثلين مفوضين من وزارتهم ، على الا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة وكذا من خلال ممثلين مفوضين من الجهات الأخرى ، على الا تقل درجة أى منهم عن مدير عام وذلك دون الرجوع لجهاتهم الأصلية فى اتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص .
ويكون نظام تقديم خدمات الاستثمار التى يتطلب أداؤها اختبارات أو فحوص أو تحاليل معملية أو تجار حقلية أو تلك الخدمات التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع أداء الخدمة من خلال مسئولى اتصال تعينهم الوزارات والجهات المعنية لهذا الغرض ، على ألا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة بالنسبة لمسئول اتصال الوزارة ، وعن مدير عام بالنسبة لمسئول اتصال الجهة .
المادة الثانية
يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض ممثل الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الوزارة .
الموافقة على أو اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير المختص لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الجهات التابعة للوزارة .
المادة الثالثة

يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض مسئول اتصال الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص الوزارة وما يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الوزارة المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة الرابعة

يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قراراً بتفويض ممثل كل هيئة أو جهة ممثل بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الهيئة أو الجهة .
الموافقة على أو اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من رئيس الهيئة أو الجهة لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصاتها .
المادة الخامسة

يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قرارا بتفويض مسئول اتصال الهيئة أو الجهة الممثلة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص كل هيئة أو جهة مع ما يلزم من مرفقات أو عينات أو نماذج بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها والعينات أو النماذج المطلوبة إلى الهيئة أو الجهة المختصة ومتابعة أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة السادسة

يعتمد النظام المرفق للممثلين المفوضين ومسئولى الاتصال للوزارات والجهات التابعة لها بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة السابعة

يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار ، بنظام العمل الداخلى بمجمع خدمات الاستثمار وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة .
المادة الثامنة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1423 هـ .
( الموا فق 16 أبريل سنة 2002 م ) .



تاسعا -قرار رئيس الوزراء رقم 112 لسنة 2005
بإعتبار المنطقة الواقعة بمركز القنطرة غرب منطقة صناعية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997
وبناء على ماعرضه وزير الاستثمار
قرر
المادة الأولى
تعتبر منطقة صناعية المنطقة الواقعة بمركز القنطرة غرب ( قرية الرياح ) بمحافظة الإسماعيلية والبالغ مساحتها 22 فدانا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين ،
والنقاط التالية :
م الحد الشمالى الحد الشرقى
(أ) 3.408.139 430.898
(ب) 3.407.958 430.722
(ج) 3.407.995 430.678
(د)
3.407.992 430.611
(هـ) 3.408.83 430.416
(و) 3.408.211 430.467

المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر هذا القرار برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1425 هـ
( الموافق 17 يناير سنة 2005 )
رئيس مجلس الوزراء
د/ أحمد نظيف


عاشرا- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3757 لسنة 1999
بإعتبار المنطقة الواقعة شرق بورسعيد منطقة صناعية
.رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1999 بانشاء مركز تنمية المنطقة الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية جديدة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه المنطقة الواقعة شرق بورسعيد وفقا للمساحة والحدود والإحداثيات المبينة بالخريطة المرفقة ، ويسرى فى شأن الشركات والمنشآت التى تقام داخل المنطقة المذكورة - بدء تاريخ العمل بالقانون - الإعفاءات الضريبة المقررة فى الفقرة المشار إليها لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط
مادة 2
ينشر هذا القرار والخريطة المرفقة به فى الوقائع امصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه



11-قرار رئيس الوزراء رقم 1144 لسنة 2002
بشأن تمتع بعض الأنشطة بضمانات وحوافز الإستثمار
المادة الأولى

تتمتع الانشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بشأنها قرار رئيس على الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 المشار اليه على النحو التالى :
اولا - يشمل الاعفاء انشطة البناء للاسكان العائلى والادارى والتجارى .
ثانيا - الانشطة الصناعية والورش اللازمة لانتظام المعيشة .
ثالثا - انشطة خدمات التجارة بما فيها المحلات التجارية اللازمة
لحياة المواطنين اليومية .
رابعا - يجب ان تتوافر الشروط الآتية فى الانشطة المهنية المشار
1 - ان يزاول النشاط المهنى فى مواقع واماكن المناطق الصناعية
والمناطق النائية والمناطق العمرانية الجديدة .
2- ان تكون الممارسة لاول مرة ويستدل فى ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية .
3 - ان يكون موقع الاصول الدائمة واللازمة للنشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد .
4 - ان يقتصر الاعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة او المنطقة او المجتمع العمرانى
المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الاخر سنة 1423 هـ.
( الموافق 20 يونية سنة 2002 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maherelayouti.hooxs.com
 
بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا لاحكام قانون الشركات
» تعليمات تنفيذيه للفحص بشأن محاسبة المؤلفين والملحنين والموسيقين والمطربين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتب الاستشارى للمحاسبة والضرائب ماهر العيوطي محاسبون قانونيين :: منتدى تاسيس الشركات-
انتقل الى: